لقد انطلق مكتب الموسوي للمحاماة والاستشارات القانونية منذ تأسيسه كخبرات قانونية منــذ عام ٢٠٠٩ وكمؤسسة وطنية في دولة الكويت بالتركيز بثبات على جودة خدماته القانونية ليكون مكتب متخصص لتقديـم المعلومة والاستشارات القانونية في ظل الزخم الذي تحظى به مجالات الحياة من الاحتياجات القانونية المتنوعة للمنازعات في الأحوال الشخصية والتجارية وغيرها.

خصائص الشيك والكمبيالة

1 – الشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع عليه لانه أداة وفاء , أما الكمبيالة فهي أداة ائتمان وتكون أداة وفاء عندما تكون مضافة لأجل ويحل أجلها.

2 – الشيك لا يحمل إلا تاريخاً واحداً وهو تاريخ تحريره , في حين أن الكمبيالة تحمل تاريخين أحدهما تاريخ تحريرها والثاني تاريخ إستحقاقها.

3 – الشيك يسحب عادة على أحد البنوك في حين أن الكمبيالة يمكن أن تسحب على شخص طبيعي غير البنوك.

4 – الشيك يجب أن يكون له مقابل وفاء قائم وقت إصداره لانه مستحق الدفع بمجرد الإطلاع ويعاقب القانون الساحب في حين تخلف هذا الشرط ( شيك بدون رصيد ) , أما الكمبيالة فيشترط أن يكون مقابل الوفاء موجوداً وقت الإستحقاق.

5 – الشيك يقدم للمسحوب عليه للوفاء لانه أداة وفاء بينما الكمبيالة تقدم للمسحوب عليه للقبول فهي أداة إئتمان قبل أن يحل أجلها وتصبح أداة وفاء.

6 – الشيك يكون مذكور فيه كلمة شيك في متن الشك وكذلك الكمبيالة يجب أن يذكر في متن صكها كلمة كمبيالة.

المسؤولية الجنائية بالنسبة للأحداث

لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.

اما اذا اتم السابعة من عمره ولم يتم اربع عشرة سنة امر القاضي، بدلا من توقيع العقوبة المقررة عليه اما بايداعه مدرسة لاصلاح الاحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على ان يفرج عنه حتما بمجرد بلوغه الثامنة عشرة، واما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.

واذا ارتكب الحدث الذي اتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة كاملة جريمة عقوبتها الاعدام، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. واذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤبد، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. واذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا. ولا يعقاب بالغرامة، سواء اقترنت هذه العقوبة بعقوبة الحبس او لم تقترن، الا بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة التي ارتكبها.

ولا تسري احكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.

حالات إنتفاء المسؤولية الجنائية

لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزا عن ادراك طبيعته او صفته غير المشروعة، او عاجزا عن توجيه ارادته، بسبب مرض عقلي او نقص في نموه الذهني او اية حالة عقلية اخرى غير طبيعية. واذا قضي بعدم مسئولية المتهم طبقا لاحكام الفقرة السابقة، امرت المحكمة اذا قدرت خطورته على الامن العام، بايداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم، الى ان تأمر الجهة القائمة على ادارة المحل باخلاء سبيله لزوال السبب الذي اوجب ايداعه فيه.

لا يسأل جزائيا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزا عن ادراك طبيعته او صفته غير المشروعة، او عاجزا عن توجيه ارادته، لتناوله مواد مسكرة او مخدرة، اذا تناول هذه المواد قهرا عنه او على غير علم منه بها، او اذا ترتب على تناولها ان اصبح مصابا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي.

ولا يسأل جزائياً من يكون، وقت ارتكاب الفعل، فاقدا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بانزال اذى جسيم محقق في الحال يصيب النفس او المال.

لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس او المال، اذا لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بطريقة اخرى، بشرط ان يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه.

عندما لا يعد الفعل جريمة

لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من اسباب الاباحة.

وهي (استعمال الحق، والدفاع الشرعي، واستعمال الموظف العام سلطته او تنفيذه لامر تجب طاعته، ورضاء المجني عليه. )

ولا جريمة اذا اُرتكب الفعل بنية حسنة استعمالاً لحق يقرره القانون، بشرط ان يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.

ولايعد الفعل جريمة أيضاً اذا وقع الفعل استعمالاً لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق، بشرط التزامه حدوده واتجاه نيته الى مجرد التهذيب.

وكذلك لا يعتبر جريمة اذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الاعمال الطبية او الجراحية، وكان قصده متجها الى شفاء المريض، ورضى المريض مقدماً صراحة او ضمنا بإجراء هذا الفعل، وثبت ان الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به اصول الصناعة الطبية.

ويكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس اذا كانت ارادة المريض غير معتبرة قانونا. ولا حاجة لأي رضاء اذا كان العمل الطبي او الجراحي ضروريا اجراؤه في الحال، او كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن ارادته وكان من المتعذر الحصول فورا على رضاء ولي النفس.

وفي المجال الرياضي لا يعد جريمة اذا وقع الفعل اثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها، بشرط ان يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الاصول المرعية في هذه المباراة.

ولا تعتبر جريمة اذا ارتكب الفعل دفاعا عن نفس مرتكبه او ماله، او دفاعا عن نفس الغير او ماله.

وهنا لا تقوم حالة الدفاع الشرعي الا اذا كان الخطر الذي يهدد النفس او المال خطرا حالا، لا يمكن دفعه بالالتجاء وطلب الحماية من السلطات العامة ولا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قُصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية:

اولا- جريمة يتخوف ان يحدث منها الموت او جراح بالغة، اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.
ثانيا- مواقعة انثى بغير رضاها او هتك عرض انسان بالقوة.
ثالثا- اختطاف انسان بالقوة او بالتهديد.
ولا جريمة اذا وقع الفعل من موظف عام اثناء مباشرته اختصاصه، استعمالا لسلطة يقررها له القانون، او تنفيذا لامر يوجب عليه القانون طاعته، بشرط ان يلتزم حدود السلطة او الامر , لا يعد الفعل جريمة اذا رضي المجني عليه بارتكابه، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغاً من العمر ثماني عشرة سنة، غير واقع تحت تأثير اكراه مادي او معنوي، عالما بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالاسباب التي من اجلها يرتكب. ويشترط ان يكون الرضاء سابقا على ارتكاب الفعل او معاصرا له , ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه، ويعد الفعل جريمة، اذا كان من شأنه ان يحدث الموت او يحدث اذى بليغا، او كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل ان يحدثه للمجني عليه، او نص القانون على الا يعتد بهذا الرضاء.

إثبات الزواج

دعوى قضائية لتوثيق زواج شرعي بتاريخ سابق ويشترط توافر أركان الزواج من مهر وقبول الزوجين وولي أمر الزوجة ، ليتم إصدار وثيقة الزواج الرسمية صادرة من إدارة التوثيقات الشرعية.

الطلاق للضرر والخلع

ينقسم الطلاق لعدة أقسام منها الخلع أو الطلاق من قبل الزوج والطلاق للضرر.

يتم رفع الدعوى لأسباب منها عدم الإنفاق أو سوء المعاملة أو الهجران ، ويتم نظر الدعوى بعدة جلسات.

عند الحكم بالطلاق يصبح الطلاق بائنا أي لارجعة فيه ويحق لها المطالبة بحقوقها من نفقات سابقة ومؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة.

أما الخلع فهو تنازل الزوجة عن مؤخر الصداق والنفقات مقابل الحصول على الطلاق ، ولا علاقة للخلع بحضانة الأطفال.