LOADING...

أسئلة شائعة

هي ظروف قهرية خارجة عن الإرادة من غير الممكن توقعها ومن المستحيل دفعها مثل الحروب وإنتشار الأوبئة واالثورات وإضراب العمال والكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وتجعل من تنفيذ الإلتزام القانوني والعقدي مستحيلاً أثناء فترة حدوثها.
وفقاً للقاعدة القانونية العامة المتعارف عليها والتي تسري في شأن مواعيد الطعن في الأحكام بمختلف أنواعها يتم تمديد مواعيد الطعن بالأحكام إذا ما قام عذر أو مانع قهري يحول دون التقرير بالطعن في المواعيد المحددة له قانوناً ويبقي هذا الميعاد ممتداً حتى زوال هذا المانع القهري.

ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

معني ذلك انه إذا كان الإلتزام مما يجب تنفيذه في وقت معين وحدث في ذلك الوقت قوة قاهرة جعلت تنفيذ الإلتزام مستحيلاً طوال الوقت الواجب تنفيذه فيه فإن الإلتزام ينقضي بهذه الإستحالة دون أن يتحمل المدين تبعة عدم التنفيذ وهنا يجب التنويه إلي نقطتين في غاية الأهمية:

  1. إذا كانت الإستحالة مؤقته وزالت بعد حلول ميعاد التنفيذ فإن هذه الإستحالة ليس من شأنها إنقضاء الإلتزام بل تقتصر على وقفه إلي أن يصبح قابلاً للتنفيذ.
  2. إذا كان الإلتزام هو دفع مبلغ من النقود ففي تلك الحالة لا ترد عليه الإستحالة المطلقة وإنما يكون تنفيذه ممكن دائما ً.
إذا أثبت المدين أن عدم التنفيذ يرجع إلي قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه أو بخطأ المتعاقد الأخر فإن ذلك من شأنه أن يدرا المسئولية عنه ومن ثم عدم إلزامه بتعويض الدائن عن الضرر الناتج بسبب عدم التنفيذ.
في حالة إنتهاء المقاولة بإستحالة التنفيذ لسبب لا يد لاحد الطرفين فيه فإن إلتزام المقاول ينقضي كما ينقضي إلتزام رب العمل المقابل له وينفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه تطبيقاً للقواعد العامة , ومتي إنتهي عقد المقاولة بالإنفساخ على هذا الوجه إستحق المقاول تعويضاً لا بموجب عقد المقاولة وقد إنتهي ولاكن بموجب مبدا الإثراء بلا سبب فيقتضي تعويضاً من رب العمل وفقاً لأقل القيمتين (قيمة ما أنفقه المقاول من مال ووقت , وقيمة ما إستفاد به رب العمل).

الشيك / هو عبارة عن محرر مكتوب وفق شروط ونصوص قانونية ويتمثل في كونه أمراً صادراً من شخص معين هو الساحب ألي شخص أخر يكون معروفاً يسمي المسحوب عليه أن يدفع لشخص ثالث أو لحامل الشيك وهو المستفيد مبلغ معين من النقود.

الكمبيالة / هي صك مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية حددها القانون ، و تتضمن امراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص ثالث هو المستفيد.